الإنفصال والتجريد

صباح الخير يا حزن

حدثني قليلا يا صديق. كيف استطعت أن توفق بين إحساسك الدائم بعبثية كل الأشياء والأفعال والأشخاص، ودفاعك عن ثوابت تعتبرها كذلك؟

اللغة مجرد اختراع حديث في تاريخ البشرية، لا يزال يحتاج للتطوير.  لم تستطع اللغة أبدا هزيمة المشاعر. قد تجاريها، لكنها في النهاية مجرد تابع ذليل لها، تأتمر بأمرها إن استطاعت- وتنزوي بعيدا، بعيدا لو فشلت.

اللغة الحزينة. اللغة الذليلة.

هيا نحتفل بخلعك لقناعك الأثير. أفكر في احتفال بمزاج إفريقي حبيب. في الإحتفالات القديمة نزع القناع يسبب وفاة الروح وفنائها، إلى الأبد. حكمة الأجداد.

هل خففت عن حزنك اليوم؟

في الشتاء يبدو الحزن مبرَرا، يمكث دون حرج. يخفف عنه ثقل المطر والريح والمعاطف الشتوية .

أما في الصيف، فيتوارى خجلا من خفة شعاع شمس أو نسمة شاردة.

تذكر أن تسري عنه، وتشعره بالألفة. في النهاية هو حزنك، رفيق الدرب. ستجده دائما هناك من أجلك، فكن أنت هناك من أجله.

تعلم كيف تتغاضى

كيف تغلق عينيك وتتغاضى

كيف تزدرد لعابك وتتغاضى

كيف تتغاضى، كي تمر

 

 

 

Comments on the Yemeni Access to Information Law after amendments.

Comparison between the Yemeni Access to Information Law, issued in July 2012 and the first draft of the law referred to the President from the House Of Representatives in April 2012.

Yemen issued a Freedom of Information Law on July 1st,2012, becoming the second Arab country after Jordan to issue a freedom of information legislation (The 3rd if we considered the presidential decree in Tunisia on Access to Information to be one).
The law was discussed in the House of Representatives and was approved on April 24, 2012. According to the Yemeni constitution, it must be ratified by the President of the Republic to enter into force and to be published in the Official Gazette. However, Yemeni President, Abd Rabbo Mansour Hadi, refused to ratify and sent it back to the House of Representatives on June 10, 2012, with a note of his objections and the proposed amendments.
I did not have access to the note made by the President, but several Yemeni news portals brought that the president objections were about Articles 13 and 14 which provide protection to any employee who gives information about the irregularities or violations of the law, arguing that they contradict with other laws already existing such as the Law to combat corruption. He also called for the deletion of Articles 4 and 17, which do yield the right of foreigners to get information just like any Yemeni citizen.
The proposed amendments and objections were discussed in the House of Representatives then the law was approved on June 16, 2012, and finally was ratified by the president on July 1, 2012.
Below is a quick comparison between the draft law approved by the House of Representatives in April 2012, and the current law. The parts which were deleted are  stricken through, the parts that were added are in red, the parts that stayed unchanged are painted in bold.
(1)

The first chapter on definitions and objectives: article (2), which is about definitions,

in defining the information, the part that lists examples for the different forms of information was deleted as follows:
Information: Facts that are recognized in the conscience and which are present as moral  and materialistic values in the form of numbers and letters; also, as drawings, images and sounds that which are being collected, processed and saved by electronic methods and sheets, for example but not limited to data, and the contents in any of the records and written documents or saved electronically, or drawings or maps or literature; or also, tables, images, or movies or microfilms or microfiche or audio recordings or videos or graphics or correspondence or tapes and computer disks and other recordings, memoranda, or records and documents reviewed by agency or submitted to it, and any other information reserved online, by all means known now or invented later in the future.

While the deleted part shows only examples of different forms of information and it may have been deleted for curtailment, but leaving it would have been useful in all cases.

(2)

The definition of Personal Data was limited in the final version of the Act as follows:
“Personal data: Information about an individual relating to a particular ancestry of this individual, race, and marital status, health, financial status, or other contact information; on the condition that that particular individual has not been dead for more than thirty years since the subscriber had submitted the application.” On the condition that it is not allowed to give information related to individuals without their direct consent or consent of any of their first, second or third degree relatives in case they are dead.

Race, health, financial situation and contact information were omitted. Consent of the person or his relatives in case the person is dead was added in the July version.

In spite of that, article 25 stipulates when one can’t get requested personal data. That means that matters of health and finance are not considered personal data, and thus may be found in any time because they do not require the consent of the individual or his relatives in the case of his death. At least this is how I  interpreted of the article after amendments.
In other words here in this particular law, limiting the definition of personal data in the law serves the freedom of access to information as long as the only mention of personal data in the law later is to clarify when an employee is entitled to refuse a request for information.
(3)

Definition of the Executive rules, in April’s draft there was a broad definition which was: It is the executive list of the premises upon which the law was established and by which every single phrase or terminology related to the law is being explained and clarified without disturbing any pattern of each of its articles” .

While in the final version of the law definition has been deleted entirely, with a definition of “Rules”: as the executive rules of the law. Deletion, especially the last part “without disturbing any pattern of its articles,” raises many questions. What was the harm in leaving? Is there an intention to leave the authority to interpret the law absolutely in the hands of the Information Commissioner (appointed by the President of the Republic) and the President himself? The executive rules have not yet been issued, which is supposed to be within 6 months.
(4)

In Chapter II on Freedom of Access to Information: Article (4) states: “Access to information is one of the basic rights of a citizen and of foreigners and citizens to exercise this right within the law, and foreigners can have access to information on the condition of having the same treatment”.
President objection had been taken into account regarding the equality between citizens and foreigners. There is no a serious defect as compared to other laws of freedom of information, but it is better to be available for all. I do not usually understand the dogmatic national character of the laws governing human rights. They are called human rights, not rights of citizens.
(5)

In Article (13): “It is not permitted to inflict any punishment on any employee who has given information to an authorized investigation entity about violations or infringements of this law or who has assisted in any investigation about any violation or infringement of this law. Also,  he may not be punished in his job by any legal proceedings or otherwise he may not be subject to disciplinary accountability  by the administration to which he is affiliated.
The final form of this article is much worse than the April version. The article in its current form determines that only employees who submit information to the authorized investigation entity shouldn’t be subject to disciplinary accountability in their job. And even in that case, they can be prosecuted in any other form of litigation. While in the earlier draft, the article was clear and simple, it guaranteed that employees are not be punished in their job or by any other legal action or otherwise.

Also, in all cases the article doesn’t not constitute in its current form protection of employees in the case of releasing information about corruption, those who can be called whistle blowers. This article is one of the articles which the President mentioned in his memorandum to the House of Representatives as to be incompatible with the current Yemeni law to combat corruption.
I found that in the anti-corruption law there is only one article relevant to freedom of information, which is article (27): “The administration [Anti-Corruption Administration] is to ensure that the safety of witnesses, experts and whistle-blowers for the crimes of corruption, and provide legal, functional and personal protection. The executive law shall specify the procedures for their protection and special measures to do so.”

The article in its current form didn’t conflict with article 13 of the access to information act (April version). I started looking in the executive law of the anti-corruption law, but I also did not find any conflict at all. Any relevant material in Chapter VI on the protection of sources and witnesses and experts, are articles 140 141 142. Also protection on the  international level in article 160, second provision, points 1-2 .
I think that the conflict which he meant is that the Anti-Corruption Commission is the only authority to which employees are allowed to give information on the grounds of corruption ( The authority referred to in Article 13 of the Access to Information Act after the amendment??)

It also means that whistle blowers who submit complaints to the Anti-Corruption Commission are protected, but there may not be the same legal protection to those who submit the information directly to the public and the media, because according to Article 38 of the Anti-Corruption Law: “The correspondence, information and communications related to crimes of corruption and what is happening in the will of the examination or investigation are considered secrets that must be preserved and must not  be disclosed by any of those who work on the implementation of this law”.

In my opinion this does not contradict with the law of freedom of information, particularly in Article 24, paragraph (d), which prohibits disclosure of information that may hinder the course of justice or assist in the capture of perpetrators. On the other hand, there is no legal protection for whistleblowers through media for example.
(6)

As for Article 17 relating to the possibility of foreign entities to request information was abolished completely, which means that international human rights organizations for example and other similar organizations can’t apply for the information. In article 4 after amendments, “foreigners” may request information in case there was “same treatment” which is not totally clear.
(7)

Article 17 has been replaced by Article 18 and thus the article numbering was changed to the end of the law. The law still came in 66 articles like April’s draft despite deleting an article, due to adding Article 66 which provides for the deployment of law in the Official Gazette.
(8)

In Article (24) – was article (25) in April draft- Paragraph d, point 4 was deleted. It is a good change because it deleted “Information, if disclosed, may cause significant harm to: Assessment or collection of any tax or legal fees. “ as a kind of information that shouldn’t be disclosed, which provides some sort of flexibility In accessing financial records.
(9)

Article (25) (was Article 26 in April draft) was modified to the worst, to read as follows:
Subject to the provisions of Articles (4, 19.20 / b, 23) of the Act, the officer shall reject any request for access to information if that information contains:

 

  1. A.    Information which, if disclosed, may endanger the life of an individual or put his physical safety at risk.

Personal data which, if disclosed, may be considered as an illogical violation to the privacy of the individual, unless the personal data are connected to the duty or function or public office held by that individual and a general social damage is caused if not published.

With this amendment the Yemeni access to information law lacks an article/provision which puts public interest first on the matters of accessing personal data, which is a must in any strong access to information law.

ملاحظات حول قانون حق الحصول على المعلومات اليمني

مقارنة بين قانون حق الحصول على المعلومات اليمني الذي صدرفي يوليو 2012 والمسودة الأولى للقانون التي قدمت للرئيس في أبريل 2012.

أصدرت اليمن قانون حرية المعلومات في الأول من يوليو 2012 ، لتصبح بذلك ثاني دولة عربية بعد الأردن تصددر قانونا لحرية المعلومات ( الثالثة لو اعتبرنا القرار الرئاسي بشأن تداول المعلومات في تونس قانونا).

كان  القانون قد عرض للمناقشة في مجلس النواب اليمني، وتمت الموافقة عليه  بتاريخ 24 أبريل 2012. وطبقا للدستور اليمني، يجب أن يصادق عليه رئيس الجمهورية كي يدخل حيز التنفيذ وينشر في الجريدة الرسمية. لكن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رفض المصادقة عليه وأعاده لمجلس النواب يوم 10 يونيو 2012 ، مع مذكرة بها بعض الإعتراضات والتعديلات المقترحة.

لم يتسن لي الحصول على المذكرة التي تقدم بها الرئيس بالإعتراضات تحديدا، ولكن تناقلت مواقع الأخبار المختلفة أن اعتراضات الرئيس تمثلت في المادتين 13 و14 اللتين تقدمان الحماية لأي ﻣوظف ﯾدﻟﻲ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت أو اﻧﺗﮭﺎﻛﺎت ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﮭذا اﻟﻘﺎﻧون، بحجة تعارضهما مع قوانين أخرى موجودة بالفعل مثل قانون مكافحة الفساد. كما دعا لحذف المواد 4 و17 اللتين تعطيان الأجانب الحق في الحصول على المعلومات مثلهم مثل أي مواطن يمني. [1]

نوقشت التعديلات والإعتراضات المقترحة في مجلس النواب ثم تمت الموافقة عليه بتاريخ 16 يونيو 2012، ليصادق عليه الرئيس أخيرا يوم 1 يوليو 2012.

هذه مقارنة سريعة بين مسودة القانون التي وافق عليها مجلس النواب في أبريل 2012، وبين القانون الحالي. في حالة وجود نصوص المواد: الأجزاء المحذوفة ستكون مشطوب عليها، الأجزاء المضافة ستكون بالأحمر، الأجزاء الباقية كما هي باللون الأسود العريض.

(1)

الباب الأول المتعلق بالتسمية والتعاريق والأهداف: في المادة (2) التي تختص بالتعريفات، تم حذف الأمثلة المتعددة التي تبين الصور المختلفة التي يمكن للمعلومة أن تكون عليها كالتالي:

المعلومة: حقائق مدركة في الوعي تتواجد معنوياً كقيم معرفية ومادية في شكل أرقام وأحرف ورسوم وصور وأصوات ويتم جمعها ومعالجتها وحفظها وتبادلها بوسائط ألكترونية وورقية،على سبيل المثال لا الحصر البيانات , والمحتويات الموجودة في أي من السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة الكترونياً أوالرسومات أو الخرائط أو المؤلفات أو الجداول أو الصور أو الأفلام أو الميكروفيلم أو الميكروفيش أو التسجيلات الصوتية أو أشرطة الفيديو أو الرسوم البيانية أو المراسلات أو أشرطة وأقراص الكمبيوتر والتسجيلات الأخرى أو المذكرات , أو المحاضر والوثائق التي تراجعها الجهة أو التي تقدم إليها , وأي معلومة أخرى محفوظة إلكترونياً, وبكل الوسائل المعروفة حالياً أو المبتكرة لاحقاً في المستقبل

وبينما أن الجزء المحذوف يبين على سبيل المثال لا الحصر الصور المختلفة للمعلومة وحذفه قد يكون للإختصار، ولكن ترك الأمثلة في المادة بصورتها الأولى كان مفيدا في كل الأحوال.

(2)

وفي تعريف البيانات الشخصية، تم حصر التعريف وتحديده في النسخة النهائية للقانون كالتالي

“البيانات الشخصيّة: معلومات عن فرد معيّن تتعلق بسلالة هذا الفرد،عرقه، وضعه العائلي الإجتماعي، صحته، وضعه المالي، أو معلومات اتصال أخرى؛ شرط أن لا يكون الفرد الذي تخصّه المعلومات متوفّيًا منذ أكثر من ثلاثين سنة قبل قيام الطالب بتقديم الطلب يجوز الإدلاء بالمعلومات الخاصة بهذا الفرد إلا بموافقته الصريحة أو بموافقة أحد أقاربه في حالة وفاته من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة المباشرين .”

تم حذف العرق، والصحة والوضع المالي ومعلومات الإتصال، كما حددت المادة شرط الحصول على البيانات الشخصية بموافقة الشخص نفسه أو أحد أقاربه إن كان متوفيا وهو الشرط الذي لم يكن موجودا في نسخة أبريل، بل كانت المادة مفتوحة على إطلاقها.

وعلى الرغم من ذلك فإن المادة 25 توضح متى لا يجب الحصول على البيانات الشخصية، وطبقا لتعريفها في القانون فإن الأمور الصحية والمالية ليست بيانات شخصية، وبالتالي يحق الإطلاع عليها في أي وقت لأنها لا تستلزم موافقة الفرد أو أقربائه في حالة وفاته. على الأقل هذا تفسيري للمادة بعد التعديل.

بصيغة أخرى هنا تحديدا في هذا القانون، تحديد تعريف البيانات الشخصية في القانون يخدم حرية الحصول على المعلومات طالما أن الذكر الوحيد للبيانات الشخصية في القانون بعد ذلك هو لتوضيح متى يحق لموظف أن يرفض طلب الحصول على المعلومة.

(3)

في تعريف اللائحة، في نسخة أبريل من القانون كان يوجد تعريف واسع للائحة التنفيذية والذي كان ينص على أنها “ اللائحة المبينة للمنطلقات التي بني عليها القانون ، وهي التي تفسر ما غمض من عبارات ومصطلحات القانون بما لا يعطل أياً من مواده”. بينما في النسخة النهائية للقانون تم حذف التعريف بكامله، مع وضع تعريف لـ “اللائحة” على أنها اللائحة التنفيذية للقانون. وبالطبع الحذف هنا خاصة الجزء الأخير “بما لايعطل أي من مواده”  يطرح العديد من التساؤلات. ماذا كان يضير تركه؟ هل توجد نية لترك سلطة تفسير القانون مطلقة لمفوض المعلومات(الذي يعينه رئيس الجمهورية)  ورئيس الجمهورية نفسه؟ لم تصدر بعد اللائحة التنفيذية للقانون والتي من المفترض أن تصدر بحسب القانون خلال 6 أشهر.

(4)

في الباب الثاني المتعلق بحرية الحصول على المعلومات : المادة (4) تنص على :الحصول على المعلومات حق من من حقوق المواطن الأساسية وللمواطنين والأجانب ممارسة هذا الحق في حدود القانون، ويجوز للأجانب الحصول على المعلومات شرط المعاملة بالمثل.”

تمت مراعاة اعتراض الرئيس على مساواة الأجانب والمواطنين بشأن الحصول على المعلومات، لا يوجد في ذلك عيب خطير مقارنة مع العديد من قوانين حرية تداول المعلومات في البلاد الأخرى، ولكن من الأفضل بالطبع أن تكون المساواة للجميع. لا أفهم في أغلب الأحيان الطابع القومي الدوجمائي للقوانين التي تنظم حقوق الإنسان. فهى تسمى حقوق الإنسان وليست حقوق المواطنين.

(5)

في المادة (13): “لايجوز إيقاع أي عقوبة على أي موظف يدلي بمعلومات لجهة التحقيق المختصة حول مخالفات أو انتهاكات مخالفة لهذا القانون أو ساعد في أي تحقيق حول مخالفات او انتهاكات لهذا القانون كما لا يجوز معاقبته في وظيفته، بإجراءات قانونية أو بخلاف ذلك، كما لا يجوز مساءلته تأديبيا من قبل الجهة الإدارية التي يتبعها.”

يعتبر الشكل النهائي لهذه المادة أسوأ كثيرا من شكلها المقترح في نسخة إبريل حيث أن المادة بشكلها الحالي حددت عدم إيقاع عقوبة على الموظف الذي يدلي بمعلومات فقط لجهة التحقيق المختصة، بل وحددت العقوبة التي يستثنى منها الموظف بالمساءلة التأديبية من الجهة الإدارية التي يتبعها فقط. بينما في المسودة السابقة كانت المادة تقضي بعدم جواز معاقبته في وظيفته بأي إجراء قانوني أو بخلاف ذلك، مما يضع الموظف الذي يدلي بمعلومات بأي طريقة كانت ولو كانت عن طريق الإجابة على طلب معلومات، معرض للملاحقة القانونية،  بينما حتى لو تم حصر إفادته بالمعلومات لجهة تحقيق معينة طبقا لنص القانون فإنه معرض للملاحقة القانونية بأي شكل بعيدا عن وظيفته. أي في كل الحالات لا تشكل المادة بشكلها الحالي الضمانة الكافية للموظفين في حالة إدلائهم بالمعلومات أو لمن يمكن أن نطلق عليهم whistle blowers أو مطلقي صافرات الإنذار. هذه المادة من المواد التي ذكر الرئيس في مذكرته لمجلس النواب أنها تتعارض مع قانون محاكمة الفساد الحالي.

بالإطلاع على قانون مكافحة الفساد اليمني، وجدت أن المادة الوحيدة ذات الصلة هي المادة (27) والتي تنص على “تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية وتحدد اللائحة إجراءات حمايتهم والتدابير الخاصة بذلك.” ولأن المادة بشكلها الحالي لم تكن لتتعارض مع المادة 13 من قانون الحصول على المعلومات في نسخة أبريل، قمت بالبحث في اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد. ولكني أيضا لم أجد أي تعارض على الإطلاق. وجدت المواد ذات الصلة في الفصل السادس المتعلق بحماية المصادر والشهود والخبراء، هي المواد 140، 141، 142، كذلك على المستوى الدولي في المادة 160 ثانيا (1،2).

أعتقد أن التعارض الذي كان يقصده الرئيس في مذكرته الإعتراضية إلى مجلس النواب إذا هو أن هيئة مكافحة الفساد هي الهئية الوحيدة التي يحق للموظفين الإدلاء لها بمعلومات عن وقائع فساد معينة، (أي “جهة التحقيق المختصة” المشار إليها في المادة 13 من قانون الحصول على المعلومات بعد التعديل؟؟) وأن هناك حماية قانونية لمطلقي صافرات الإنذار الذين يتقدمون ببلاغات لهئية مكافحة الفساد، ولكن قد لا توجد نفس الحماية القانونية لمن يتقدم بهذه المعلومات مباشرة إلى الجمهور ووسائل الإعلام، لأن طبقا للمادة 38 من قانون مكافحة الفساد : “تعتبر المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق من الأسرار التي يجب المحافظة عليها ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم إفشائها.” وفي رأيي هذا لا يتناقض مع قانون حرية تداول المعلومات خاصة في المادة 24 الفقرة( د) ، والتي تنص على عدم الإفشاء بمعلومات قد تعيق سير العدالة أو  تساعد في القبض على الجناة، لكنه في نفس الوقت بهذا لا يوجد غطاء قانوني لمطلقي صافرات الإنذار عبر وسائل الإعلام المختلفة مثلا.

(6)

أما بالنسبة للمادة 17 والمتعلقة بجواز تقدم الجهات الأجنبية بطلب للحصول على المعلومات فتم إلغائها تماما، وبهذا مثلا فلا يحق مثلا لمنظمات حقوق الإنسان الدولية وغيرها التقدم بطلبات للحصول على المعلومات.

(7)

تم استبدال المادة 17 بالمادة 18 وبالتالي تغيرت أرقام المواد لآخر القانون، ولكنه مع ذلك أتى في 66 مادة مثل نسخة أبريل رغم حذف مادة كاملة، وذلك بسبب إضافة المادة 66 والتي تنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية.

(8)

في المادة (24) -التي كانت المادة (25) في نسخة أبريل- تم حذف النقطة 4 من الفقرة (د) وهو تغيير إلى الأفضل لأنه حذف المعلومة التي من شأن الإفصاح عنها التسبب بضرر جسيم على تقدير أو تحصيل أي من الضرائب أو الرسوم القانونية كنوع من المعلومات التي يجب على الموظف المختص عدم إفشائها. وبالتالي يوجد نوع من الحرية في الحصول على المعلومات المالية.

(9)

المادة (25) (التي كانت المادة 26 في نسخة أبريل من القانون) فتم تعديلها إلى الأسوأ، ليصبح نصها كالتالي:

“مع مراعاة أحكام المواد ( 4، 19 ، 20/ب ، 23 ) من هذا القانون، على الموظف المختص رفض أي طلب حصول على المعلومات إذا كانت هذه المعلومات تحتوي على :
أ- المعلومات التي من المتوقّع في حال الإفصاح عنها ، تعريض حياة فرد ما أو سلامته الجسدية للخطر.
ب- البيانات الشخصية، التي من شأن الإفصاح عنها أن يشكل انتهاكا غير منطقيا لخصوصيات الفرد، ما لم تكن البيانات الشخصية متّصلة بواجب أو وظيفة أو منصب عام يشغله هذا الفرد” مالم يتسبب عدم نشرها بضرر اجتماعي عام.

وبهذا يفتقد قانون الحصول على المعلومات اليمني إلى مادة تبيح تغليب المصلحة العامة بشأن الحصول على البيانات الشخصية، وهي فقرة موجودة في كل قوانين الحصول على المعلومات القوية.

أسطورة المجتمع المسلم والدولة المسلمة

تعليق سريع على حادثتين متزامنتين:

الحكم بالحبس 3 أشهر على الفنان عادل إمام بسبب إساءته للإسلام في أعماله! 

و منع عرض مونودراما في مهرجان مسرحي بالساقية بسبب “سب الدين

المجتمع ليس مسلما والدولة ليست مسلمة. الأفراد فقط يمكن أن يطلقوا على أنفسهم “مسلمين” أو غيرها من الأديان. وبما أنها صفة فردية في الأساس لا يجوز أن يقوم أيا كان بفرض قيمه الخاصة -التي قد تكون إسلامية/بوذية/مسيحية/ مجوسية/إلخ.. على الآخرين. قد يحترم هو دينه بطريقته الخاصة ولكن لا يطالب الآخرين بذلك، لأن الآخرين – حتى ممن قد ينتمون لنفس ذلك الدين-  يملكون حتما طريقة مختلفة لفهمه ولديهم طريقتهم في احترامه أو عدم احترامه. الدين ما هو إلا فكرة ولا أحد يملك الحقيقة المطلقة، والفضاء متاح للجميع للتعبير عن آرائهم بكل الطرق الممكنة.

لا تفرض قيمك الخاصة على الآخرين. ولاطريقة فهمك للأمور على الآخرين. مصر في طريق الفاشية.

Get Your Hands Off Women

Get your hands off women[i]

When the sparks of the Egyptian Revolution started to fly, friends of mine abroad interested in human rights and justice started to express their concerns openly about where the situation in Egypt was taking us. In the wake of most revolutions in the modern world, women have always ended up getting the short end of the stick. It is as though revolutions are historical records of chauvinist tales brimming with heroic feats that men alone have accomplished. Eventually, the moment of truth comes when those men gather together. Barring women from their closed council, they issue orders from on high and decide what rights women may or may not receive.

My Egyptian female friends and I disregarded their worrisome comments. After all, we were down in the streets and the squares. We never felt, not even for a second, a difference between our role as female revolutionaries and that of our male counterparts: the mission was one, the way was one, and the goal was one.

Our friends abroad were right, though not because the Revolution itself had taken power and discriminated women; rather because the elements that ended up taking power after the Revolution are two of the most powerful types of Fascism the world has known: military fascism and religious fascism. Sadly, the Revolution did not govern; those who know nothing about the Revolution’s principles have taken power. In the simplest terms, what ended up happening was a re-birth of the old regime. The military (the Supreme Council of the Armed Forces, SCAF) took control the day Mubarak resigned. Thereafter, the first signs of discrimination started to appear. The first hint of things to come is enshrined in the constitutional amendments proposed concerning the Article stipulating the conditions for presidential elections of the Egyptian Republic. Initially, the bill clearly indicated that men alone would be able to run. Although it was later modified, it still reflected public opinion on the role of women in public affairs in the ‘New Egypt’. Following this disconcerting pattern, the case of forced virginity tests of female protestors happened, what might as well be called misogynist inquisition-like trials. In effect, this event confirmed the historical, chauvinist conception of women: women are only bodies, whose honor – as far as society is concerned – is predicated on their reproductive organs; from these several centimeters of flesh they can be either pardoned or condemned to death.

Elections came as a definitive alternative to revolutionaries’ incapacity to organize themselves and present a strong alternative for the military in running the transitional period. Most groups within the revolutionary vanguard refused to participate in parliamentary elections and those from the revolutionary front that did participate are out of question in terms of their patriotism and belief in the revolution principles, the most important of which being the equality for all Egyptians before the law.

Be that as it may, life is not a bowl of cherries. The Revolution failed to get enough votes and the revolutionaries remain under-represented in the People’s Assembly. The Islamists won the majority. Remaining parliamentary seats won by non-Islamists do not necessarily represent revolutionary opinion. If one follows the current course of affairs, it is obvious that the principles called for and carried by the revolution are and will be absent from most debates, decisions, and laws passed in Egypt’s Parliament.

The First Signs Appear

                                                    

Take, for example, Muhammad Umda, a respectable Member of Parliament (MP) in the People’s Assembly. Umda is not affiliated with the Islamists, which is quite surprising, as we shall see. A former member of the Wafd Party, Umda ran for Parliament as an independent. Yet it is Mr. Umda who spoke in Parliament, not only in the name of his constituents – both men and women – from Aswan, but also in the name of the Egyptian people and demanded the repeal of Article 20. Known as the Article of al-khul’, the right of a woman to seek divorce according to Islamic law, Article 20 (Law no. 1, year 2000) pertains to the some of the judicial conditions and litigatory proceedings in personal affairs (i.e. family court).

According to a report published in the paper Shorouk dated Saturday, March 17, Umda declared that Article 20, “allows women to end their marital lives independently, without oversight or the slightest consideration for the rights of family and society.” In fact, when I read this sentence I broke out in hysterical laughter, a hardy guffaw for the sake of Schadenfreude.

Up until 2000, the husband was the only partner with the right “to end his marital life independently, without oversight or the slightest consideration of the rights of family and society.” All he had to do is say three simple words: I divorce you. That is it. Just these three magical words anytime, anywhere, for whatever reason he deemed fit. Yet no one asked themselves over the decades why husbands alone should enjoyed this right. Egyptian women, themselves packed like sardines into the hallways and corridors of family courts, did not demand for their rights; Egyptian mothers did not even appeal for the rights of their children who are taken away from them by court order.

For women seeking divorce, the average length of divorce proceedings lasts between 3-8 years. It is quite difficult for a woman seeking a divorce to prove that her husband has mistreated her. After all, most abuse occurs behind closed doors. Therefore, there is seldom any witness of the purported abuse to justify a wife’s application for divorce. Article 20 – the Article al-khul’ – was passed as a means by which wives could free themselves of this endless oppression.

The mere proposition of Umda’s bill is tantamount to a serious impairment of women’s rights as citizens in Egypt. It is an attempt to deal with women as though they were second-class citizens. In an addendum to Umda’s statements printed in Shorouk, Umda is quoted as saying: “What if a wife actually applies for divorce (khul’) on the grounds that she is no longer in love and afraid of God’s divine punishment, but that in fact all she wants is to be rid of her husband just because he refuses to let her travel abroad.” The question here is: Why does the law allow a husband to have control over his wife to this degree? Isn’t marriage in its most basic understanding an equal partnership, wherein both spouses look out for each other, a relationship based on compromise, as well as care for each other’s benefit? Or has it devolved into a contract for buying a slave-girl, whose master controls her and forces her to stay with him against her will? When a husband resorts to courts to ban his wife from travelling, or forces her to do something, or invokes his right as her guardian, in that moment the notion of a mutual partnership and compromise dissipates. Life thereafter becomes impossible. The most appropriate solution is for them both to separate honorably.

In another statement, Umda is quoted as having said the following: “What if a wife decided to leave her husband and kids to run off with a rich man who has seduced her?” Here, I stop at the word “seduce”. This is the same stone-age mentality that looks at women as creatures in need of being placed under the custodianship or watchful eye of some man even after she has reached the age of maturity.  According to this logic, the custodianship of a woman is transferred from the family to the husband precisely because she is a naïve creature, incapable of understanding what is good for her welfare. The logical conclusion to this argument is that she needs someone to make decisions for her. But even an unscrupulous person could easily sell her to a rich man.

Simply put, if the wife resolves to end the marriage for whatever reason she deems fit, and decides that life is no longer tolerable with her husband, the husband can still rely on the law to force her to stay in this unbearable situation. This state of affairs is paramount to the decline of individual honor and the rise of a husband’s authoritarian power. Sadly, this situation is in fact enshrined in Egypt’s legal code. According to Egyptian law, a husband has the right to marry more than once and end a marriage whenever he pleases.

Perhaps we can excuse Umda for his position. After all, based on his statements it seems that he bought a wife according to a marriage contract and, by extension, anything bought can easily be re-bought or sold! But the situation itself is still incredible. Umda, as he stood on the floor of the People’s Assembly and made his statements, effectively flirted with the Islamist Parliamentarians. In 2012, well after Egypt’s dignified Revolution had run its course, Umda argued that men should have custodianship over women. This is not surprising in light of additional information, however.  For example, in other news it is reported that MP Umda is trying to gather enough signatures from his fellows MPs to run for President of the Republic; Umda has thanked the leaders of the Salafist Nour Party for giving their members the unfettered freedom to chose whom they want for President.

The dawn of the ‘modern state’ ushered in the legal state, the latter being a governmental system that treats its citizens – both male and female – equally. No one is to have custodianship over anyone else who has reached the legally recognized adult age. Under such a state, different levels whereby one can or cannot receive his/her full rights should not exist. Unfortunately, most people reject, if not outright seek to avoid, attempts to build such a state in Egypt after our honorable Revolution. These people want to send Egypt back into the Dark Ages, without a chance of return.


[i] I wrote this article in Arabic – posted on Shorouknews.com . It was translated to English by Scott Chahanovich, a freelance translator and cultural journalist – posted on WeSpeakNews.com

اعتصام الألتراس: النساء تحت الوصاية دائما وأبدا

العنصرية ضد النساء ليست فقط  في قوانين وممارسات الدولة- فهي في الأصل مترسخة في العلاقات الإجتماعية بين الأفراد. على مدى  التاريخ خُلقت موازين قوى بين النوعين، وانتقل ذلك من المجتمعات البدائية حتى ظهور الدولة الحديثة.

قد تجد الكثيرين يعترفون بالتمييز المؤسسي ضد المرأة متمثلا في القوانين مثلا، ولكن من الصعب أن تجد من يعترفون أن هناك تمييزا مجتمعيا ضد النساء، بداية من أبسط التعاملات اليومية – رغم أن الإثنين لا يمكن النظر إليهما بمعزل عن الآخر.  من الصعب أن يعترف الرجال أنهم ينظرون للنساء ليس باعتبارهن أندادا، بل كائنات بشكل ما أقل، تستحق أن تُمارس عليها السلطة سواء من الكائنات الأقوى: الرجال، أو من النسق القيمي الذي شكلته علاقة القوى غير المتوازنة تلك، مثل العادات والتقاليد والتفسيرات الذكورية للأديان وغيرها، لأن ذلك وببساطة ينافي الصورة المُتخيلة للرجل المتفتح، المثقف.

ولذلك قد يمتليء الفضاء العام بالعديدين ممن يدافعون عن “حقوق النساء” والتي اختُزلت إلى مجموعة من القوانين والإتفاقيات الدولية، دون النظر بعين الإعتبار إلى العلاقات الإجتماعية اليومية والتي تراكمت على مر السنوات لتخلق ميزان قوى لا يهتز، يُكرس لتبعية نوع بشري لآخر.

  ولأن ميزان القوى هذا خلق نسقا قيميا تغلغل في كل نواحي الحياة وتحول إلى أمر اعتيادي، بالكاد نلحظه، أصبح من الصعب تحديه والعودة لأصل الشياء، عندما ولد البشر جميعا أحرارا، ليس لأحد سلطة على أحد.

وبالتالي، عندما تظهر العنصرية ضد النساء مجتمعيا على السطح بهذا الشكل الفاضح- متمثلة في نظرة الألتراس للنساء-  تكون فرصة عظيمة لمحاربتها، والإعتراف أنها موجودة وأنه لا يمكن القبول بها.  فرصة لتبني خطاب أن النساء لسن مواطنات من الدرجة الثانية، لسن كائنات بشرية من الدرجة الثانية، وليس للرجال وصاية على النساء في أي سياق كان..

العودة لأصل الأشياء- الحرية والمساواة- يتطلب من الرجال أن يكونوا من المؤمنين بها، وعلى دراية بعنصريتهم، ولكن قبل ذلك يتطلب من النساء أن يكن على قدر من الوعي بأهمية الوقوف في مواجهة تلك العنصرية. أعتقد أن التعامل مع كل ذلك الإقصاء البيّن من الفضاء العام بسعة صدر يجب أن يتوقف. كل النساء اللائي شاركن ويشاركن في الثورة حتى الآن شاركن بصفتهن مصريات أولا وأخيرا، وليس بصفتهن نساء. وانتظرن أن يتعامل معهم الرجال بهذه الطريقة أيضا، ولكن للأسف لم يحدث في كثير من الأحيان. لم يكن شيئا مثيرا للدهشة بقدر ما كان مثيرا للإمتعاض.

لم يرفض الألتراس فقط اعتصام النساء،  بل حددوا موعدا يوميا لرحيلهن، ومنعوا تدخين النساء خلال التواجد في الإعتصام، ولم يكتفوا بذلك، بل أنفقوا مبلغا لا بأس به على طباعة لوحة هائلة صاغوا فيها تلك “القواعد” بعربية ركيكة وقاموا بتعليقها على مدخل الإعتصام، ليراها الجميع! ليس فقط الثائرات والناشطات، بل كل من يمر بجوار الإعتصام ويتساءل عن أهدافه وما إلى ذلك. وكلنا يعلم أن من أهداف أي اعتصام ليس فقط الضغط على السلطة الحاكمة، بل نشر المعلومات عن أهداف ومطالب الإعتصام ومحاولة كسب تأييد المجتمع. وبالتالي ساعد الألتراس المجتمع على إبراز الإزداجية الكامنة في أحشائه، وفي نفس الوقت ساعدوا على استمرار النظرة التقليدية للنساء والنسق القيمي الذي يحميها في أعين الجميع،  ولسان حالهم يقول: ندافع عن الحريات والحقوق طالما نحن نحدد ضمونها.

دعم إعتصام الألتراس بدون وقفة قوية ضد عنصريتهم ليس مفهوما على الإطلاق- على الأقل بالنسبة لي. المشهد في ذهني يوازي مشهد لسيدة يتم الإعتداء عليها وهي تضحك وتنظر للمعتدي تطلب منه المزيد. في الحقيقة نظرة الألتراس للنساء- للأسف الشديد-  تماثل نظرة العسكر والإسلاميين المهينة لهن لا فارق. العسكر الذين قاموا بكشوف العذرية على الثائرات لم يروا فيهن إلا أجسادا، ونواب البرلمان الذين يريدون تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يرون في الزواج سوى عقد لتقنين الرقيق، والزوجة ما هي إلى جارية تحت وصاية سيدها. من اختاروا أربع نساء من أصل مائة عضو في جمعية تأسيسية لدستور الوطن لا يرون في النساء إلا أجسادا أيضا لا دور لهن في المجال العام وهم تحت الوصاية دائما وأبدا في المجالين العام والخاص.  ما فعله الألتراس هو نفس مفهوم الوصاية والرقابة وتحديد نوع إنساني لآخر كيف يعيش حياته. سعيٌ متواصل للإستحواذ على المجالين العام والخاص، وفرض السيطرة على النساء وتحديد شروط الكرامة ومعايير الأخلاق لمنح صكوك الغفران.

كنت سأتقبل أن يعلن الألتراس أن الإعتصام مغلق فقط على أعضائه، وبما أن أعضائه من الذكور، من الطبيعي ألا تنضم نساء إلى الإعتصام هذا بالذات. لكن في الحقيقة  وجدتُ أن اعتصام الذكور ممن لا ينتمون للألتراس هو أمر مقبول لديهم، وبالتالي المشكلة هي مع النساء بشكل عام.  كنت أتابع النقاش الدائر حول مشاركة مجموعات ثورية وحقوقية للألتراس في  اعتصامهم، نظرا لأنه من أجل قضية تهم الجميع، بل هي في صلب مطالب الثورة. لكن لأن أغلب عضوية تلك الحركات من النساء، لم تشارك في الإعتصام، وإن كانت لم تتوقف عن تقديم الدعم المعنوي والإعاشة وما إلى ذلك. بل أكثر من ذلك، طالعتني منذ يومين دعوة لتنظيم مسيرة نسائية لـ”دعم الألتراس” ولم أستطع التصديق! بحثت في وصف الدعوة عن أي إشارة لتصريحات الألتراس العنصرية تجاه النساء فلم أجد. ربما رأت المنظمات لهذه المسيرة أنهن بذلك سيُحرجن الألتراس وستكون بمثابة دعوة لهم لمراجعة النفس- لا أدري.

الكثيرات من الناشطات تعاملن مع الموضوع من منظور إثبات من الأفضل، أو إثبات من يؤمن بالحريات أكثر، أو ربما من أجل قدسية هدف الإعتصام، وأن العدو الآن هو السلطة العسكرية التي تقمع الجميع وأن التاريخ والمجتمع سيذكرون حتما دور النساء في النضال الثوري، وما إلى ذلك.

لكن قضية شهداء بورسعيد هي قضية وطن وقضية ثورة في المقام الأول والأخير، ليست قضية الألتراس وحدهم، وقطعا ليست قضية الرجال دون النساء. وترك الحكم للتاريخ ليس مسألة مضمونة العواقب، وترك الحكم للمجتمع في وجود ميزان القوى غير العادل هو أيضا مسألة غير مضمونة العواقب. ما أريد أن اقوله هو أن الدفاع عن الحريات والحقوق يجب أن يكون من الجميع ومن أجل الجميع، والمباديء لا تتجزأ. ولكن إذا كان القهر الواقع على الجميع سيكون مضاعفا في حالة النساء- مواجهة قهر سلطة الدولة وسلطة المجتمع- بل ورفاق النضال!-  فلا بد من وقفة، وأن يكون الخطاب واضحا وقويا في هذا الشأن.

ارفعوا أياديكم عن النساء

إرفعوا أياديكم عن النساء[i]

عندما انطلقت شرارة الثورة في مصر  أخذ أصدقائي و صديقاتي من المهتمين والمهتمات بحقوق الإنسان والعدالة بشكل عام في الخارج يعربون صراحة عن قلقهم مما ستنتهي إليه الأمور، ومن أنه في معظم الثورات في العالم الحديث كانت النساء دوما في الجانب الخاسر، وتمر الثورة في التاريخ كسرد ذكوري وعمل بطولي قام به الرجال وحدهم، وتأتي تلك اللحظة الحتمية التي يجلسون فيها يتمنعون، يتعالون، ويقررون أي الحقوق التي يمكن أن تحصل عليها النساء وأيها لا. كنت ورفيقاتي المصريات نتغاضى عن تعليقاتهم القلقة، كنا جميعا مندمجات في زخم الشوارع والميادين، أبدا لم نشعر ولو للحظة باختلاف الأدوار بيننا كثائرات وبين إخواننا الثوار، الهم واحد، الوسيلة واحدة والهدف واحد.

كان الأصدقاء والصديقات في الخارج على حق، ولكن ليس لأن الثورة نفسها تولت الحكم وقامت بالتمييز ضد النساء. بل لأن من حكم بعد الثورة نوعان من أقوى أنواع الفاشية التي عرفها العالم: الفاشية العسكرية والدينية. لم تحكم الثورة وحكم من لا يدرون شيئا عن مبادئها، وبالتالي فإن ما يحدث وببساطة هو إعادة إنتاج للنظام القديم. تولى العسكر الحكم يوم رحيل المخلوع، وظهرت بوادر التمييز في النص الأوّلي المقترح للمادة المتعلقة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، حيث جاء دالا على أن الرجال وحدهم قادرين على الترشح، ورغم إصلاحها لاحقا إلا أنها عكست المزاج العام المسيطر تجاه دور المرأة في المجال العام في مصر الجديدة. ثم  وقعت فضيحة كشوف العذرية، وهي ما يمكن تسميتها بمحاكم التفتيش الذكورية، في محاولة لترسيخ الصورة التاريخية لقهر النساء: النساء ما هن إلا أجساد، وكرامتهن في المجتمع مستمدة من بضعة سنتيمترات في أعضائهن التناسلية، بعدها تصدر لهن صكوك الغفران أو قرارات الحكم بالإعدام.

وجاءت الإنتخابات كبديل حتمي لعدم قدرة الثوار على تنظيم أنفسهم وتقديم بديل قوي يقف في مواجهة العسكرلإدارة المرحلة الإنتقالية، ورفضت المشاركة فيها أغلب فئات الطليعة الثورية، ومن شارك فيها من الجبهة الثورية غير مشكوك في وطنيتهم وإيمانهم بمباديء الثورة وأهمها المساواة أمام القانون لكل فئات المصريين. ولكن للأسف، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، ولم تحظى الثورة بتمثيل قوي في مجلس الشعب، وجاءت الأغلبية من الإسلاميين، والأغلبية من غير الإسلاميين التي نجحت في الوصول لمقاعد البرلمان لا تمثل بالضرورة وجهة النظر الثورية. وبالتالي المنطق يقول ان الإتجاه الغالب للنقاشات التي تجري فيه والقرارات والقوانين التي تصدر وستصدر عنه ستغيب عنها مباديء نادت بها الثورة.

وظهرت البوادر.

 وقف النائب المحترم محمد العمدة عضو مجلس الشعب والذي لا ينتمي -وياللمفاجأة- للتيار الإسلامي، حيث كان عضوا في الوفد ولكنه فضل الترشح مستقلا، وقف في ساحة المجلس، يتحدث باسم الشعب- وليس فقط باسم ناخبي دائرته في أسوان والذين اصطفوا لإنتخابه رجالا ونساء على السواء- ليطالب بإلغاء المادة 20، المعروفة باسم مادة الخلع، من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية.

جاء على لسان العمدة حسب جريدة الشروق يوم السبت 17 مارس ، أن مادة الخلع “تمكن المرأة من التخلص من الحياة الزوجية بإرادة منفردة دون رقيب ودون أدنى اعتبار لحقوق الأسرة والمجتمع“، وفي حقيقة الأمرأصابتني هذه الجملة تحديدا بهيستيريا من الضحك، على أساس أن شر البلية ما يضحك، فعلى مدار السنوات قبل سنة 2000 ، كان الزوج هو الوحيد الذي له حق “التخلص من الحياة الزوجية بإرادة منفردة دون رقيب ودون أدنى اعتبار لحقوق الأسرة والمجتمع” عن طريق كلمتين فقط “أنت طالق”، ينطق بهما متى يشاء وأين يشاء ولأي سبب يريده.  ولم يتساءل أحد طيلة هذه العقود عن سبب تمتع الأزواج وحدهم بهذا الحق، ولا حتى النساء أنفسهن الذين تغص بهن صالات وأروقة محاكم الأسرة في محاولة للحصول على حقوقهن وفي كثير من الأحيان حقوق أبنائهن المسلوبة. كان متوسط الزمن الذي تستغرقه قضايا الطلاق في المحاكم من 3- 8 سنوات مع صعوبة كبيرة في إثبات الأضرار التي وقعت على الزوجة من الزوج ودعتها لطلب الطلاق، حيث أن أغلب الإعتداءات تحدث داخل جدران المنزل المغلقة حيث لا سميع ولا رقيب في أغلب الأحيان يشهد مع الزوجة. وجاءت مادة الخلع بمثابة طريق الخلاص من كل القهر المستدام.
إن مجرد اقتراح هذا القانون هو انتقاص خطير للغاية من مواطنة النساء في مصر، ومحاولة للتعامل معهن وكأنهن مواطنات درجة ثانية. في جزء لاحق من تصريحات العمدة التي أوردتها الشروق : ” ماذا لو أن زوجة رفعت دعوى خلع بحجة أنها كارهة وتخشى عدم إقامة حدود الله وهى فى الحقيقة تريد أن تتخلص من زوجها لأنه يرفض السماح لها بالسفر إلى الخارج” ، والسؤال هنا، ولماذا يسمح القانون أصلا للزوج بالتحكم في الزوجة لهذه الدرجة؟ أليس الزواج في فكرته الأساسية هو شراكة متبادلة بين الزوجين يعينان بعضهما على الحياة بالمعروف والتراضي؟ أم أنه تحول إلى عقد شراء جارية يتحكم فيها سيدها ويلزمها بالبقاء معه رغما عن إرادتها؟ في اللحظة التي يلجأ الزوج إلى القانون ليمنع زوجته من السفر أو ليمارس عليها أي نوع من أنواع الإجبار والوصاية تنتفي صفة الشراكة والتراضي وتصبح الحياة مستحيلة، والأولى بهما أن ينفصلا بكرامة.

يقول العمدة: “ماذا لو أن زوجه قررت أن تضرب عرض الحائط بزوجها وأولادها لأن رجلا ثريا غرر بها”!!! وأتوقف هنا كثيرا عند كلمة “غرر”. نفس العقلية الحجرية التي تنظر للمرأة باعتبارها كائنا يحتاج إلى وصاية ورقابة دائمة حتى بعد بلوغها سن الرشد، فتنتقل الوصاية إلى الزوج بعد الأهل، باعتبارها كائنا غريرا لا يفقه أين مصلحته ويحتاج لمن يقررها عنه، بل في حقيقة الأمر كائن معدوم الضمير يسهل شرائه بأموال رجل ثري. ببساطة إذا قررت الزوجة إنهاء الزواج لأي سبب تراه، وقررت استحالة العشرة مع الزوج، فإن لجوئه للقانون لإجبارها على ذلك هو أكبر مثال لإنحطاط الكرامة ونمو النزعة السادية لدى الزوج. الزوج الذي لديه الحق- طبقا للقانون المصري- في أن يتزوج أكثر من مرة، وأن ينهي الزواج متى يريد.

 ربما يعذر العمدة في ذلك فبناء على كلامه فهو قد اشترى زوجة بموجب عقد زواج وبالتالي الشيء المشترى يمكن إعادة شرائه وبيعه!-  ياللمأساة! يقف العمدة في ساحة مجلس الشعب يغازل الإسلاميين من ممثلي الشعب بخطابه- ليعلن وصاية الرجال على النساء عام 2012، بعد ثورة عزة وكرامة. ولا عجب. ففي خبر آخر نجد سيادة النائب يحاول جمع توقيعات من زملائه لمساندة ترشيحه لرئاسة الجمهورية، ويوجه الشكر لقيادات حزب النور السلفي لإعطاء أعضائه حرية مناصرة من يريدون في انتخابات الرئاسة.

 برغم نشوء الدولة الحديثة، دولة القانون والتي تتعامل مع المواطنين والمواطنات جميعا داخل الدولة على قدم المساواة دون أن يكون لأحد وصاية على أحد ودون أن يكون هناك درجات لمن يمكنه أن يحصل على كافة حقوقه وأيها يحصل على بعض تلك الحقوق وأيها لا يحصل إلا على الفتات، يأبى الكثيرين إلا أن يتملصوا منها ومن محاولات بنائها في مصر بعد ثورة عزة وكرامة، ويعيدونا إلى عصور ظلامية ذهبت دون رجعة.

بعد الطوفان

  في مجلس سمر حول نار متقدة، الجميع يتطلعون إليّ ينتظرون أن أحكي حكاية  السيارة التريلا التي كانت مثار حديث أهالي المحروسة في زمن بعيد.. التريلا التي تحولت إلى أسطورة.  تطالعني نظرات الصغار المشبعة بالفضول والإثارة. أحكي كيف ظهرت فجأة في الصباح الباكر من أحد شواع عابدين الضيقة التي تكفي بالكاد لمرور سيارة صغيرة، كيف أفسح لها الباعة الجائلون الطريق دون نقاش ودون أن يُطلب منهم ذلك، كيف أغلق الجميع محلاتهم ودكاكينيهم الصغيرة ليتبعوها في صمت كالمسحورين. كيف فجأة توقفَت ليتوقفوا جميعا، وتحلّق العديدون منهم حولها في محاولة لكشف غموض السائق، لكن الزجاج كانت تحوطه هالة قرمزية مهيبة، تشعرك بطهارة ليست من هذا العالم. لم يستمر التوقّف طويلا، ارتفع صوت المحرك مرة أخرى فأفسحوا لها الطريق. ارتفع صوت المحرّك أكثر وأكثر وانطلقت التريلا لتقطع شارع نوبار بسرعة فائقة وسط ذهول الجميع، الكل ينتظر أن تتوقف مرة أخرى قبل الإصطدام..

لكنها لم تتوقف.

زحف منهم إلى مداخل العمارات القريبة من زحف، وتسلق  أعمدة الإنارة من تسلّق، وأخفى وجهه من أخفى، في انتظار صوت الإرتطام الرهيب. لكن – وياللروعة- لم يكن هناك أي صوت يذكر حتى أنهم شعروا أن الأحجار تساقطت من تلقاء نفسها خوفا ورعبا من المجهول ذي الهالة القرمزية.

على بعد 500 متر من الجهة المقابلة للحائط توقفت التريلا مرة أخرى، واستدارت  ربع استدارة، وكأنها في هذه اللحظة تحولت إلى كائن بشري يلتفت وراءه ليلقي نظرة طويلة على الأحجار وعلى الجموع.

وكأن تلك كانت الإشارة التي ينتظرها  الجميع. في أقل من ثانية اندفعوا دونما اتفاق، يقسمون أنفسهم لفرق تزيح الأحجار عن الطريق،وأخرى تتبادل توصيلها  لفريق تسلق التريلا ليستقبل الأحجار ويضعها فيها. لم يستمر العمل كثيرا. فقد اكتشف الجميع مدى خفة الأحجار وضآلتها.

حقيقة ما حدث بعد ذلك لم يتفق عليها إثنان. سمعنا بعد ذلك عن استكمال التريلا لهدم باقي الحوائط الحجرية في شوارع قصر العيني والشيخ ريحان بنفس الطريقة. البعض يُقسمون على رؤيتهم لرتب كبيرة في الجيش والشرطة يهرولون مرتعبين في الشوارع المؤدية لوزارة الداخلية للإحتماء بها، بعد أن ظنوا أن التريلا تستهدفهم.  أخرون يؤكدون استهدافها لسور وزارة الداخلية نفسه وبوابتها الحديدية الضخمة، ويصفون مشاهد ملحمية عن كيفية تقدمها ومن فوقها وحولها الجموع يهدمون المبنى والأسوار بداخله حجرا حجرا، ترتد عنهم الرصاصات والقنابل فلا تصيبهم بسوء. يجمعون كل الأحجار التي تتساقط في صندوق السيارة الضخمة، الذي كان كلما يمتليء، تتسع فيه مساحة سحرية للمزيد والمزيد.

كما سمعنا عن شهادات متفرقة من أحياء بعيدة عن وسط البلد، بل من محافظات أخرى تدعي رؤيتها للتريلا بعد ذلك تواصل هدم كل المباني التي لطالما عانى منها المصريون،  وتكاثرت الشهادات حتى سمعنا عن تواجدها في مكانين وأحيانا ثلاثة أماكن في نفس الوقت.

لم يتأكد أحد- هكذا أخبرت الأطفال المحتشدين من حولي- من عدد المباني والأسوار التي هدمت في تلك الفترة، ولا من صحة كل الشهادات والحكايا، ولكن المؤكد يا أبنائي أننا  ذات صباح سمعنا في الأخبار عن ذلك السور الضخم الذي استيقظ أهالي العباسية ليجدونه محيطا بمبنى وزارة الدفاع -وهي أيضا مقر المجلس العسكري الحاكم في ذلك الوقت- من جميع الجهات، سور حجري محكم البناء، لايقل ارتفاعه عن مئات الأمتار. السور ليس به منفذ أو حتى ثقب واحد، التف أهالي المحروسة حول السور ليكتشفوا أن الأحجار المستخدمة في بنائه ليست بغريبة عليهم. فقد حمل كل منهم حجرا منها في يوم من الأيام السابقة بمساعدة التريلا وسائقها المجهول ذي الهالة القرمزية.  بُني السور من كل أحجار الأسوار التي هُدمت في أنحاء البلاد.

لم يمضي كثير من الوقت قبل أن يكتشف المصريون أن من يحكمونهم يقبعون بالداخل دون أدنى أمل في النجاة. ليس فقط لأن السور غير قابل للهدم، ولكن أيضا لأن المصريين لم تكن لديهم النية ولا الرغبة في هدمه.

وها هي يا أعزائي قصة برج العباسية الشهير الذي لا يزال موجودا حتى يومنا هذا، وحكاية النصب التذكاري الضخم للسيارة التريلا أمامه تحوطها الجماهير.  يقولون أنكم إذا مررتم من هناك في الصباح الباكر، وذكرتم أي اسم من أسماء شهداء ثورة يناير المجيدة- التي استمرت سنوات عديدة-  ستجدون الهالة القرمزية الحجرية التي تكلل النصب التذكاري وقد ازدادت بريقا وتوهجا، وإذا دققتم النظر ستجدون شفاها تبتسم.

  ابتسمتُ مع نهاية القصة، ورحتُ ارتشف القهوة من فنجان صغير، وقد مرت بذهني كل تفاصيل زمن جميل مضى، كنت أحسبه وقتها زمنا بالغ القسوة وأنه لن ينتهي ويذهب بلا رجعة.

عن أصل الأشياء

حلمت بثيران كثيرة تدور في سواقي.ولكنها لا تدفع الماء إلى قنوات الري. كانت كلها تتبارى فيمن يدور بسرعة أكبر. في البداية كان مالكها يذيقها ألوانا من العذاب ويلاحقها بالسياط، ولكن بعد فترة وجيزة، توقف هو، ولم تتوقف هي عن الدوران. لم تتطلع حولها لتكتشف عبثية فعلها الميكانيكي المجرد من الحياة. لم تعد حتى ترفع رؤوسها لتلقي نظرة على الحقول الخضراء المُغرية  بالحرية، ولا على السماء الواسعة التي دوما تُذكّر بآفاق أخرى. لم تعد حتى تلقي بنظرة أسفل حوافرها لترى الأرض الطيبة السوداء علّها تتذكر أصل الأشياء.

وفجأة اختفت الصورة الملونة البديعة، وحل الظلام، وتحول الحلم إلى كابوس، فقد شعرت بمن يدفعني دفعا لألتحق بقطيع الثيران، وفي لحظة من الزمن شعرت أن هذا هو الحل الوحيد للهروب من شيء مجهول مخيف: أن أنضم للقطيع. طوال الوقت لم تتوقف الثيران عن الدوران، ولم تتوقف القوة الخفية عن دفعي، ولم أتوقف عن المقاومة.

الزمن دا بتاعنا.

صديقي جون.. مخرج وفنان.

في يوم كنت وصلت فيه للحضيض: إكتئاب وفقدان الرغبة في الحياة.. عدم القدرة على الأمل، والأسوأ: موت القدرة على الدهشة، قابلته. وقاللي الكلمتين دول.

 

من ساعتها مش ببطل أسمعهم كل ما الحالة تيجي.. لأن بعدها بحس إن الزمن دا بتاعنا. مش بتاعهم.

وإننا هننتصر.